• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: أنواع العقوبات الجنائية العادية

تحديد أنواع العقوبات الجنائية العادية

نص المادة

إن العقوبات الجنائية العادية هي: 1 ـ الإعدام. 2 ـ الأشغال الشاقة المؤبدة. 3 ـ الاعتقال المؤبد. 4 ـ الأشغال الشاقة المؤقتة. 5 ـ الاعتقال المؤقت. ـ الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة إلا إذا استثناها بنص صريح. (نقض سوري ـ جناية 483 قرار 476 تاريخ 20 / 6 / 1963)