تحديد أنواع العقوبات الجنائية العادية
إن العقوبات الجنائية العادية هي: 1 ـ الإعدام. 2 ـ الأشغال الشاقة المؤبدة. 3 ـ الاعتقال المؤبد. 4 ـ الأشغال الشاقة المؤقتة. 5 ـ الاعتقال المؤقت. ـ الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة إلا إذا استثناها بنص صريح. (نقض سوري ـ جناية 483 قرار 476 تاريخ 20 / 6 / 1963)