• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: العقوبات الفرعية والإضافية

تحديد العقوبات الفرعية والإضافية

نص المادة

إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي: 1 ـ التجريد المدني. 2 ـ الحبس الملازم للتجريد المدني المقتضى به كعقوبة أصلية. 3 ـ الغرامة الجنائية. 4 ـ المنع من الحقوق المدنية. 5 ـ نشر الحكم. 6 ـ إلصاق الحكم. 7 ـ المصادرة العينية.