تحديد العقوبات الفرعية والإضافية
إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي: 1 ـ التجريد المدني. 2 ـ الحبس الملازم للتجريد المدني المقتضى به كعقوبة أصلية. 3 ـ الغرامة الجنائية. 4 ـ المنع من الحقوق المدنية. 5 ـ نشر الحكم. 6 ـ إلصاق الحكم. 7 ـ المصادرة العينية.