إجبار المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على أعمال تتناسب مع جنسهم وعمرهم
يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.