• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: إجبار المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة

إجبار المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على أعمال تتناسب مع جنسهم وعمرهم

نص المادة

يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.