• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: شروط الإقامة الجبرية للمحكوم عليه

الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من قائمة موضوعة بمرسوم.

نص المادة

1 ـ الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم علية يختاره القاضي من قائمة موضوعة بمرسوم ولا يمكن من حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكنى المجنى عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة. 2 ـ إذ غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.