• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: الإقامة الجبرية في الجنح وأحكامها

تتراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.

نص المادة

1 ـ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات. 2 ـ فإذا غادر المحكوم عليه لأية مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.