• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: تحسين معاملة المحكوم عليه بالسجن

تحسين معاملة المحكوم عليه بالسجن بناءً على مدة العقوبة وصلاحه

نص المادة

1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه. 2 ـ يشمل هذا التحسن الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة على ما يعينه قانون تنفيذ العقوبات.