• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 62: استبدال الغرامة بالحبس البسيط

استبدال الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً.

نص المادة

1 ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق. 2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة ـ وإلا فبقرار خاص ـ مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات. ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام ولا الحد الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة. 3 ـ يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم ـ كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة ـ كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه.