حرمان المحكوم بالحبس من ممارسة حقوقه المدنية أثناء تنفيذ العقوبة.
كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية: آ ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة. ب ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها. جـ ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة. د ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات. هـ ـ الحق في حمل أوسمة سورية أو أجنبية.