• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: حرمان المحكوم بالحبس من حقوقه المدنية

حرمان المحكوم بالحبس من ممارسة حقوقه المدنية أثناء تنفيذ العقوبة.

نص المادة

كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية: آ ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة. ب ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها. جـ ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة. د ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات. هـ ـ الحق في حمل أوسمة سورية أو أجنبية.