فرض منع من ممارسة حقوق معينة لمدة محددة في حالات خاصة.
نص المادة
1 ـ يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.
2 ـ يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.