• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: المنع من ممارسة الحقوق في حالات خاصة

فرض منع من ممارسة حقوق معينة لمدة محددة في حالات خاصة.

نص المادة

1 ـ يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة. 2 ـ يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.