نشر الأحكام الجنائية في الصحف كوسيلة للتشهير
1 ـ لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما. 2 ـ كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جنحية في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي إذا نص القانون صراحة على ذلك. 3 ـ إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أية نشرة دورية أخرى أمكن نشر إعلان إضافي فيها. 4 ـ إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه. 5 ـ يلزم المحكوم عليه بنفقات النشر. 6 ـ يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية المدير المسؤول للصحيفة التي اختيرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشره.