التدابير الاحترازية المقيدة للحرية
التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي: 1 ـ منع ارتياد الخمارات. 2 ـ منع الإقامة. 3 ـ الحرية المراقبة. 4 ـ الرعاية. 5 ـ الإخراج من البلاد.