التدابير الاحترازية المانعة للحقوق
التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي: 1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية. 2 ـ المنع من مزاولة عمل. 3 ـ المنع من حمل السلاح.