• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: التدابير الاحترازية المانعة للحقوق

التدابير الاحترازية المانعة للحقوق

نص المادة

التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي: 1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية. 2 ـ المنع من مزاولة عمل. 3 ـ المنع من حمل السلاح.