إعداد تقرير طبي دوري عن المحكوم عليه في مأوى احترازي.
على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر. ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.