• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: مدة العزلة وتنفيذها في مؤسسات معينة

تحديد مدة العزلة وتنفيذها في مؤسسات معينة.

نص المادة

1 ـ تتراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2 ـ تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم. 3 ـ يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية. 4 ـ تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان الـ57 والـ58.