فرض عقوبة على المحكوم عليه الذي يغادر المؤسسة المحجوز فيها بدون إذن.
إذا غادر المحكوم عليه ـ لأية مدة كانت ـ المؤسسة التي حجز فيها لغرض الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.