• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 78: عقوبة مغادرة المؤسسة المحجوز فيها

فرض عقوبة على المحكوم عليه الذي يغادر المؤسسة المحجوز فيها بدون إذن.

نص المادة

إذا غادر المحكوم عليه ـ لأية مدة كانت ـ المؤسسة التي حجز فيها لغرض الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.