• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: مدة الحرية المراقبة وتقرير السيرة

تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات.

نص المادة

1 ـ تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف. 2 ـ إذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة. 3 ـ يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.