تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات.
1 ـ تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف. 2 ـ إذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة. 3 ـ يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.