• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 92: التدابير ضد المسيئين للولد أو اليتيم

يتعرض الأشخاص للتدابير إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحية لارتكاب جريمة بحق الولد أو اليتيم أو بسبب إهمالهم.

نص المادة

يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه: آ) ـ إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه. ب) ـ إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.