يتعرض الأشخاص للتدابير إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحية لارتكاب جريمة بحق الولد أو اليتيم أو بسبب إهمالهم.
يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه: آ) ـ إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه. ب) ـ إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.