• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 93: مدة إسقاط الولاية أو الوصاية

يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

نص المادة

1 ـ يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2 ـ ولا يمكن في أي حال أن يقتضى به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.