يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
1 ـ يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2 ـ ولا يمكن في أي حال أن يقتضى به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.