تتراوح مدة المنع بين شهر وسنتين ويمكن أن تكون مدى الحياة في حالات معينة.
1 ـ تتراوح مدة المنع بين شهر وسنتين. 2 ـ ويمكن الحكم بها مدى الحياة إذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع الموقت بحكم مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك. 3 ـ مزاولة العمل الممنوع بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة.