كل حكم بعقوبة جنائية أو جنحية يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات.
كل حكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.