يمكن فرض الكفالة الاحتياطية في حالات محددة.
يمكن فرض الكفالة الاحتياطية: آ) ـ في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل. ب) ـ في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة. جـ) ـ إذا كان ثمة مجال للخوف من أن تعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجنى عليه أو أفراد أسرته أو الإضرار بأملاكهم. د) ـ في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ. هـ) ـ في حالة الحكم على شخص اعتباري من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.