• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 109: شروط حل الهيئات القانونية

يمكن حل الهيئات القانونية في حالات معينة

نص المادة

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة: آ) ـ إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. ب) ـ إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات. جـ) ـ إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل. د) ـ إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.