يمكن حل الهيئات القانونية في حالات معينة
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة: آ) ـ إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. ب) ـ إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات. جـ) ـ إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل. د) ـ إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.