تنفيذ العقوبة الأشد أولاً
1 ـ كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً. 2 ـ إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولاً. 3 ـ وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.