• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 114: مدة التجريد المدني والمنع من الحقوق

بدء احتساب مدة التجريد المدني من تاريخ الحكم المبرم

نص المادة

1 ـ تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً، وإذا كان القرار قد صدر غيابياً حسبت منذ تاريخ محضر الإلصاق الأخير الذي تم عملاً بالمادة الـ 67. 2 ـ إن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضى به على وجه إضافي وفاقاً للمادة الـ 66 ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة المقيدة للحرية.