• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: إلغاء تدابير الإصلاح وقانون الأحداث الجانحين

إلغاء تدابير الإصلاح وقانون الأحداث الجانحين

نص المادة

ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين. وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.