• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 129: الإلزامات المدنية في القضايا الجزائية

الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها تشمل الرد والعطل والضرر والمصادرة ونشر الحكم والنفقات.

نص المادة

الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي: أ ـ الرد. ب ـ العطل والضرر. جـ ـ المصادرة. د ـ نشر الحكم. هـ ـ النفقات.