الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها تشمل الرد والعطل والضرر والمصادرة ونشر الحكم والنفقات.
الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي: أ ـ الرد. ب ـ العطل والضرر. جـ ـ المصادرة. د ـ نشر الحكم. هـ ـ النفقات.