• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 130: مفهوم الرد في القضايا الجزائية

الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.

نص المادة

1 ـ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. 2 ـ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا. 3 ـ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.