الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
1 ـ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. 2 ـ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا. 3 ـ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.