على المحكمة الجزائية أن تحكم بالرد عفواً في الجرائم المالية حتى لو قضت بالبراءة.
على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (675و678 ومن 681 إلى 683) أن تحكم عفواً ولو قضت بالبراءة برد جميع الأموال أو الحقوق أو الأسهم المختلسة إلى كتلة الدائنين.