يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب الادعاء الشخصي أو المدعى عليه في حالة البراءة.
1 ـ تسري أحكام المواد 170، 171، 172 من القانون المدني على العطل والضرر. 2 ـ يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب الادعاء الشخصي. 3 ـ في حالة البراءة يمكن أن يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدني إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.