للقاضي أن يقرر تعويض مدى الحياة للمتضررين من الجنايات أو الجنح التي تؤدي إلى الموت أو تعطيل دائم عن العمل.
للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من العطل والضرر من أجل جناية أو جنحة أدت إلى الموت أو تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجنى عليه أو إلى ورثته طلبوا ذلك.