• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: مصادرة الأشياء لصالح المدعي الشخصي

الأشياء القابلة للمصادرة يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه.

نص المادة

1 ـ إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة الـ 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما. 2 ـ إذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي ـ بناء على طلب المدعي الشخصي ـ بتأديته تحت طائل الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة الـ 214 من القانون المدني أو أن يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.