يمكن للقاضي أن يأمر بنشر الحكم بناءً على طلب المدعي الشخصي أو الظنين.
1 ـ يمكن للقاضي إذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم وعليه. 2 ـ ويمكنه إذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي إذا تبين أنه تجاوز في دعواه.