النفقات على عاتق الفريق الخاسر.
النفقات على عاتق الفريق الخاسر: 1 ـ إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت الرسوم عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك. 2 ـ تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن خاسراً. 3 ـ على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس. 4 ـ تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات الفضائية. 5 ـ يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. 6 ـ في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقاً لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.