كل جريمة تلحق بالغير ضرراً تلزم الفاعل بالتعويض.
1 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أديباً تلزم الفاعل بالتعويض. 2 ـ تجب الالتزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.