توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب: الالتزامات المدنية، النفقات للدولة، الغرامة.
إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي: أ ـ الإلزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر. ب ـ النفقات المتوجبة للدولة. ج ـ الغرامة.