• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: توزيع المال المحصل بين الالتزامات والغرامات

توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب: الالتزامات المدنية، النفقات للدولة، الغرامة.

نص المادة

إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي: أ ـ الإلزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر. ب ـ النفقات المتوجبة للدولة. ج ـ الغرامة.