الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها تشمل وفاة المحكوم عليه والعفو.
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية: 1 ـ وفاة المحكوم عليه. 2 ـ العفو العام. 3 ـ العفو الخاص. 4 ـ صفح الفريق المتضرر. 5 ـ إعادة الاعتبار. 6 ـ التقادم. 7 ـ وقف التنفيذ. 8 ـ وقف الحكم النافذ.