• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 147: أسباب سقوط أو تعليق الأحكام الجزائية

الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها تشمل وفاة المحكوم عليه والعفو.

نص المادة

إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية: 1 ـ وفاة المحكوم عليه. 2 ـ العفو العام. 3 ـ العفو الخاص. 4 ـ صفح الفريق المتضرر. 5 ـ إعادة الاعتبار. 6 ـ التقادم. 7 ـ وقف التنفيذ. 8 ـ وقف الحكم النافذ.