الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية لا تؤثر على الالتزامات المدنية.
إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني.