• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 148: استمرار الالتزامات المدنية رغم سقوط الأحكام الجزائية

الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية لا تؤثر على الالتزامات المدنية.

نص المادة

إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني.