تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه
1 ـ تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه. 2 ـ ولكن لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على إقفال المحل عملاً بالمادة الـ 104. 3 ـ وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بهما وفاقاً للمادتين الـ 67و68.