• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: آثار وفاة المحكوم عليه على الأحكام الجزائية

تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه

نص المادة

1 ـ تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه. 2 ـ ولكن لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على إقفال المحل عملاً بالمادة الـ 104. 3 ـ وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بهما وفاقاً للمادتين الـ 67و68.