• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 150: العفو العام وآثاره على العقوبات

العفو العام يسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية

نص المادة

1 ـ يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2 ـ وهو يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية. 3 ـ ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك. 4 ـ لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة الـ 69.