العفو العام يسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية
1 ـ يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2 ـ وهو يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية. 3 ـ ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك. 4 ـ لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة الـ 69.