• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: العفو الخاص وشروطه وآثاره

يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو

نص المادة

1 ـ يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو. 2 ـ لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو. 3 ـ يمكن أن يكون العفو شرطياً ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات المعينة في المادة 169 أو بأكثر. 4 ـ إذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 169 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.