إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ
1 ـ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ. 2 ـ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.