• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 154: معادلة إسقاط العقوبة بالتنفيذ

إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ

نص المادة

1 ـ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ. 2 ـ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.