يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين.
1 ـ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين. 2 ـ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط. 3 ـ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. 4 ـ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً.