• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 161: التقادم وتأثيره على تنفيذ العقوبات

التقادم يمنع تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز

نص المادة

1 ـ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز. 2 ـ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.