التقادم يمنع تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز
1 ـ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز. 2 ـ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.