• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 167: حساب وإيقاف وقطع التقادم

يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول.

نص المادة

1 ـ يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول. 2 ـ يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه. 3 ـ ويقطع التقادم: آ) ـ حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ. ب) ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم. على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.