يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول.
1 ـ يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول. 2 ـ يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه. 3 ـ ويقطع التقادم: آ) ـ حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ. ب) ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم. على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.