للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات.
للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية: 1 ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية. 2 ـ أن يخضع للرعاية. 3 ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.