• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 169: شروط وقف تنفيذ العقوبة

للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات.

نص المادة

للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية: 1 ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية. 2 ـ أن يخضع للرعاية. 3 ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.