يمكن للقاضي الإفراج عن المحكوم عليه بعد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة إذا ثبت صلاحه.
1 ـ للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً. 2 ـ على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر. 3 ـ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.