إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
1 ـ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد. 2 ـ على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.