• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 181: عدم ملاحقة الفعل الواحد مرتين إلا في حالات خاصة

لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.

نص المادة

1 ـ لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. 2 ـ غير أنه تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنقذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضى بها قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.