• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 182: ممارسة الحق دون إساءة لا تعتبر جريمة

الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.

نص المادة

الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.