تعد الجريمة مقصودة إذا توقع الفاعل النتيجة الجرمية وقبل بالمخاطرة.
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.