• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 188: الجريمة مقصودة إذا قبل الفاعل بالمخاطرة

تعد الجريمة مقصودة إذا توقع الفاعل النتيجة الجرمية وقبل بالمخاطرة.

نص المادة

تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.